عقار – اكتساح دون استملاك – قيمته من محامون 1999

المبدأ : عقار – اكتساح دون استملاك – قيمته

ان مجرد الاقتراح باستملاك عقار لا يصلح ان يكون سندا لاكتساح العقار قبل صدور صك الاستملاك ومن حق صاحب العقار تقاضي القيمة 0
* قرار بالأكثرية لم تدون عليه المخالفة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 329