Call us now:
المبدأ : عقار – التزامات عقدية على الطرفين – تنفيذ – سداد رصيد المبلغ كما هو في العقد
من حق المشتري الامتناع عن تسديد التزاماته ما دام ان الطرف الاخر لم يقم بتسديد التزاماته العقدية 0
وعليه ، فاحتباس جزء من الثمن له ما يسوغه وبالتالي لا يحق مطالبة المشتري برصيد المبلغ على أساس القيمة الحالية 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1058