عقار – الملكية والحيازة – الفرق بين دعوييهما من محامون 2000

المبدأ : عقار – الملكية والحيازة – الفرق بين دعوييهما

– صاحب القيد العقاري هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية ، وعلى الشاغل ان يثبت مشروعية وضع اليد على العقار 0
– دعوى منع التعرض في الملكية تخرج عن مفهوم دعوى منع التعرض الحيازية 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 941