Call us now:
المبدأ : عقار – ترخيص ببنائه – عدم خضوعه للقانون 60 لسنة 79
1- الأصل ان العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام والتي تم تقسيمها قبل تاريخ 22 / 7 / 79 تخرج عن شمول القانون ذي الرقم /60 / لسنة 97 0
2- أيد الاجتهاد ، في عدد من القضايا ، انه لا مجال لاعتبار العقار خاضعا للقانون المذكور متى ثبت ان الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقسيمه وإفرازه قد استكملت قبل صدور القانون (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 28 / 200 لسنة 87 0
3- وبناء على ما تقدم يكون من حق مالك العقار الحصول على الترخيص ببنائه 0
ويشبهه القرار 467 / 141 الصادر في 9 / 3 / 97 عن الهيئة نفسها 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 281