Call us now:
المبدأ : عقار – تسجيل – انتفاع – إنجاز البيع – إثبات
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريق البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية ، وعلى هذا استقر الاجتهاد ( هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15/5/1966 ) 0
الا انه يجوز إثبات ان التصرف غير منجز وان العقار لم يخرج من ملك المؤرث حال حياته
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 881