Call us now:
المبدأ : عقار – تسجيل – وضع يد
للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 265
المبدأ : عقار – تسجيل – وضع يد
للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، وعلى واضع اليد تبرير وضع يده بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 265