عقار – تملك الفلسطيني – تعديل عقد شركة من محامون 1999

المبدأ : عقار – تملك الفلسطيني – تعديل عقد شركة

1- لا يوجد في القانون ما يمنع من تعديل عقد الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، وترك عقاره لباقي الشركاء لقاء حصة من راس المال 0
2- القانون رقم 183 لعام 1969 أجاز لجميع الرعايا العرب – ومن ضمنهم الفلسطينيون – التملك في سوريا ضمن حدود البلديات ، في مراكز المحافظات ومناطق الاصطياف ، دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك ، ودون الحاجة إلى قيد المعاملة بالمثل 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 679