Call us now:
المبدأ : عقار – رهن – عدم تسجيله – احترام الإرادة – اثر قرار النقض – يمين متممة – سمة القضاء
1- لئن كان عقد الرهن غير مسجل في السجل العقاري الا ان وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل يقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وترتيب اثاره تجاه المتعاقدين وليس ما يمنع من التزرع بشانه عملا بالمادة 11 من القرار /118/ 1926/ ووفق ما استقر عليه اجتهاد النقض 0
2- ان المراكز القانونية التي ولدها قرار محكمة النقض لا يجوز المساس بها 0
3- من حق المحكمة الرجوع عن اليمين المتممة 0
4- حق المساواة هو السمة الأساسية في القضاء ، وبتجاوزها انحلال للقضاء وضياع لحقوق الناس 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 35