عقار – شيوع – شريك – تجاوز من محامون 2000

المبدأ : عقار – شيوع – شريك – تجاوز

– لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوثائق ما يلزم لحفظ المال الشائع ، بما في ذلك رفع الدعاوى لانه بذلك يكون اصيلا عن نفسه ووكيل عن سائر الشركاء 0
– لا ضرورة لمخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز 0
– ما دام العقار مشاع فانه لا يسمع قول المتجاوز انه يضع يده على حصص بعضهم بعقد ، تبريرا لتجاوزه 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 292 – 293