عقار – ضرائب – بائع من محامون 1999

المبدأ : عقار – ضرائب – بائع

الضرائب المترتبة على العقار حتى تاريخ الفراغ تقع على عاتق البائع ولا تقع على عاتق المشتري الا اذا ورد اتفاق بشأنها 0 وان عبء إثبات ذلك هو على البائع 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 869