عقار – ضمن منطقة تنظيمية قبل سنة 79 عدم خضوعه للقانون 60 لسنة 79 ولو تأخر مرسوم أحداث المنطقة التنظيمية من محامون 1999

المبدأ : عقار – ضمن منطقة تنظيمية قبل سنة 79 عدم خضوعه للقانون 60 لسنة 79 ولو تأخر مرسوم أحداث المنطقة التنظيمية

العقارات الواقعة في منطقة تنظيمية وقد شملتها المخططات التفصيلية الموضوعة والتي لم يكتب لها ان تصل إلى مرحلة التوزيع الإجباري لأسباب لا يد فيها لأصحاب العقارات ، إنما تأخذ في معرض تطبيق القانون ذي الرقم /60/ لسنة 79 حكم العقارات المنظمة التي تخرج من شمول هذا القانون ، ولا يغير من هذه النتيجة عدم صدور مرسوم بأحداث المنطقة التنظيمية ، بحسبان ان استصدار المرسوم هو الأجراء الوحيد الذي لم يكتمل قبل صدور القانون /60/ لسنة 79 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 284