Call us now:
المبدأ : عقار – عدة مشترين – تسجيل – إزالة شيوع
1- الأفضلية بين مشترين متتابعين لعقار لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار لان العقود المبرمة بين الأطراف لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري وقبل القيد الا من تاريخ التسجيل 0
2- يمكن إزالة اثر التسجيل العقاري اذا قام الدليل لدى قضاء الموضوع على ان التسجيل جرى تواطؤا أو بقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل ( المادة 13 من القرار 188 لسنة 1926 ) 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 882