Call us now:
القضية 130 أساس لعام 1995
قرار 40 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ أصول ـ دفوع ـ حقيقة:
على المحكمة أن تبحث في دفوع الجهة الطاعنة وأن تتحرى الحقائق بكل الوسائل القانونية بما فيها الخبرة والاستماع إلى شهود العقد واستجواب الطرفين في حال شمولية العقد باللبس والغموض.