Call us now:
القضية 147 أساس لعام 1995
قرار 842 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى ـ الصداقة والمانع الأدبي.
عدم تسجيل الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها، وإنما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعي استكمال هذا الإجراء تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل.