Call us now:
القضية 185 أساس لعام 1995
قرار 64 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: عقار ـ إشارة عقارية ـ أصول ـ دفع ـ تواطؤ ـ إثبات:
1 ـ صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية.
2 ـ الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الإدعاء به غير صحيح.