عقار ـ استيلاء ـ حق عيني ـ سجل عقاري ـ التقادم وقيمة المستولى عليه: من محامون 1997

القضية 643 أساس لعام 1995
قرار 1579 لعام 1995
تاريخ 1/10/1995
المبدأ: عقار ـ استيلاء ـ حق عيني ـ سجل عقاري ـ التقادم وقيمة المستولى عليه:
ـ الاستيلاء لا يخول أي من الحقوق العينية على عقار مسجل بالسجل العقاري.
ـ المطالبة بقيمة الجزء المستولى عليه دون حق من العقار المسجل لا تسقط بالتقادم.