عقار ـ التصاق: من محامون 1991

القضية 3075 أساس لعام 1991
قرار 1704 لعام 1991
تاريخ 17/6/1991
المبدأ: عقار ـ التصاق:
دعوى الالتصاق يجب أن تقام بمواجهة كافة المالكين: