عقار ـ بيع ـ إشارات: من محامون 1997

القضية 1135 أساس لعام 1995
قرار 781 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ بيع ـ إشارات:
بيع عقار وتسجيل المبيع في السجل العقاري لا يؤثر على وجود إشارات حجز أو إشارات دعوى طالما أن ملكية المبيع سوف تنتقل مع بقاء تلك الإشارات.