عقار ـ بيع مقاسم ـ شريك ـ إلزام: من محامون 1997

القضية 451 أساس لعام 1995
قرار 510 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقار ـ بيع مقاسم ـ شريك ـ إلزام:
استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزم لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك.