عقار ـ تجاوز ـ استثبات: من محامون 1997

القضية 1060 أساس لعام 1995
قرار 793 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تجاوز ـ استثبات:
ـ دعوى التجاوز العقاري تقوم على أصل الحق وتخضع للتقدير(نقض 10/10/1954 القانون ص 963). وهي ليست من دعاوى الحيازة.
ـ أمر استثبات مسألة التجاوز تحدده الطرق القانونية والتي من أهمها البيانات العقارية والمساحية والخبرات الفنية. وفي مطلق الأحوال فإنه لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لاستثبات أو نفي هذا التجاوز.