عقار ـ تصحيح اسم ـ إشارة دعوى ـ اختصام ورثة: من محامون 1997

القضية 375 أساس لعام 1995
قرار 214 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقار ـ تصحيح اسم ـ إشارة دعوى ـ اختصام ورثة:
ـ دعوى تصحيح الاسم بشأن عقار توجب وضع الإشارة على صحيفة العقار.
ـ يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.