عقار ـ تصحيح اسم ـ خطأ مادي: من محامون 1997

القضية 1755 أساس لعام 1995
قرار 1538 لعام 1995
تاريخ 1/12/1995
المبدأ: عقار ـ تصحيح اسم ـ خطأ مادي:
استقر الاجتهاد على أن دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة وهي من قبيل تصحيح الخطأ المادي ما دامت لا تهدف إلى تغيير شخص المالك وإبداله بشخص آخر.