Call us now:
القضية 775 أساس لعام 1996
قرار 607/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996
المبدأ: عقار ـ تعديل صفته العمرانية لإنشاء مشيدة عامة، ثم العدول عنه ـ قرار لاحق بالعودة الى التعديل مع زوال السبب الباعث:
إذا قامت لدى الإدارة فكرة تعديل الصفة العمرانية لعقار من سكني الى مشيدة عامة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع لوزارة. ثم عدل عن الفكرة لانتقاء الباعث عليها، فان القرار الإداري بعد ذلك لتعديل الصفة تمهيدا لاستملاك العقار يجعل القرار فاقدا ركن السبب لأن الوقائع لا تفصح عن حاجة حقيقية للإدارة الى تعديل الصفة ولا يعدو التعديل أن يكون استمرار لفكرة زال باعثها.