عقار ـ سطح ـ ملكية مشتركة: من محامون 1997

القضية 861 أساس لعام 1995
قرار 707 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ سطح ـ ملكية مشتركة:
يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يكن هنالك اتفاق خلاف هذه القرينة، أو ما لم يوجد في السجل العقاري خلافه.