عقار ـ عارية ـ أجل. من محامون 1995

القضية 922 أساس لعام 1995
قرار 903 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل.
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعير أن يطالب بإنهاء العارية في أي وقت يشاء.