Call us now:
القضية 144 أساس لعام 1995
قرار 747 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ قسمة رضائية ـ اتفاق الشركاء ـ إدخال في الاستئناف:
ـ لا تتم القسمة الرضائية إلا باتفاق الشركاء جميعا فإذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الآخر فلا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع لكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها ويظل العقد قائما بالنسبة إليهم.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم جواز إدخال أشخاص آخرين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.