Call us now:
القضية 58 أساس لعام 1995
قرار 102 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ قيد مؤقت ـ عدم التسجيل ـ إبطال.
ـ إن القيد العقاري المؤقت هو من القيود الزمنية التي يرتبط مصيرها وجودا وعدما بانقضاء1 المدة المحددة لها والتي لا يجوز في أي حال أن تتجاوز ستة أشهر.
ـ يبطل مفعول القيد المؤقت إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد2 المؤقت.
ـ بقاء الإشارة دون ترقين، بعد انتهاء الأجل، يكون بدون مفعول أو أثر.3
ـ يمكن ترقين هذه الإشارة بحكم قطعي بناء على مراجعة أصحاب المصلحة.4