عقار ـ مطالبة بقيمته ـ محاضر التحديد والتحرير ـ خبرة: من محامون 1997

القضية 1724 أساس لعام 1995
قرار 1318 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: عقار ـ مطالبة بقيمته ـ محاضر التحديد والتحرير ـ خبرة:
ـ المطالبة بقيمة العقار توجب أن يكون العقار مسجلا في السجلات العقارية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ محاضر التحديد والتحرير التي لم تقترن بالتسجيل في السجلات العقارية لا تقوم مقام القيود العقارية.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة محكمة الموضوع بشرط أن تكون الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وأن تكون إجراءاتها قد تمت وفق أحكام قانون البينات.