عقار ـ نقل ملكية ـ تعويض ـ حصة مفرزة: من محامون 1997

القضية 369 أساس لعام 1995
قرار 213 لعام 1995
تاريخ 1/3/1995
المبدأ: عقار ـ نقل ملكية ـ تعويض ـ حصة مفرزة:
ـ نقل ملكية عقار بالبيع تسجيلا يكسب الشاري حق التملك بالاستناد إلى قيود السجل العقاري وعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو تعديله أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته.
ـ استقر الاجتهاد على أن التعويض يقدر بتاريخ الحكم.
ـ الشراء لحصة مفرزة لا يكون إلا بإجماع المالكين.