عقار ـ نوع شرعي ـ إثبات ـ تقادم ـ مخاصمة مشتاعين متعددين. من محامون 1996

القضية 22 أساس لعام 1995
قرار 81 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ نوع شرعي ـ إثبات ـ تقادم ـ مخاصمة مشتاعين متعددين.
ـ يختص القضاء العادي بإثبات النوع الشرعي للعقار وتصحيحه وإلغائه.
ـ دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم.
ـ العقار المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين لعدم المساس بحقوقهم.