Call us now:
القضية 1219 أساس لعام 1995
قرار 1166 لعام 1995
تاريخ 15/10/1995
المبدأ: عقار ـ نوع شرعي ـ تغيير ـ تسجيل:
استقر الاجتهاد على أن نوع العقار الشرعي يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغيير.(قرار نقض 21/1034 تاريخ 29/6/1967).