Call us now:
القضية 490 أساس لعام 1995
قرار 316 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ مبرر قانوني ـ تقادم.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.