عقار – مؤلف من دور سكن مع فسحة سماوية – عدم تجزئته – وبالتالي عدم خضوعه للقانون 60 سنة 97 – الترخيص ببنائه من محامون 1999

المبدأ : عقار – مؤلف من دور سكن مع فسحة سماوية – عدم تجزئته – وبالتالي عدم خضوعه للقانون 60 سنة 97 – الترخيص ببنائه

1- ان تجزئة العقار ذي الأوصاف السابقة إلى مبني وغير مبني ، توصلا لإخضاع الجزء الأخير إلى أحكام القانون /60/ لعام 79 لا يجد له سندا في القانون ذاته ولا تعليماته الموحدة ، ما دام قد ثبت انه كان قبل نفاذ القانون المذكور مؤلفا من دور سكنية وفسحة سماوية ، ولذا فهو لا يخضع للقانون المذكور ويحق لصاحبه الترخيص ببنائه 0
2- للجمعية التعاونية السكنية افضليتان : أفضلية لكونها المالكة ، وأفضلية لكونها جمعية تعاونية سكنية 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 306