عقار – محدد ومحرر – وضع يد – بناء – حسن نية من محامون 2000

المبدأ : عقار – محدد ومحرر – وضع يد – بناء – حسن نية

– وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة لا يكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار 0
– اذا كان في سبب التملك عيب خفي على واضع اليد واقام هذا بناء فانه يعتبر حسن النية 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 259