عقار – ملكية – حق مطلق من محامون 2000

المبدأ : عقار – ملكية – حق مطلق

أحكام الملكية تجعل للمالك في السجل العقاري الحق المطلق والثابت بحيث لا يستطيع أي كان التعدي على هذه الملكية 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص701