عقار – وكالة بالتسجيل – تملك بالالتصاق – قيمة الارض د من محامون 2000

المبدأ : عقار – وكالة بالتسجيل – تملك بالالتصاق – قيمة الارض

1- الوكالة التي تخفي عيوبها على الوكيل تجعله حسن النية 0
2- قيمة الارض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق هي القيمة التي تحدد بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ اقامة المنشات عليها 0 على اعتبار ان رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 272