Call us now:
القضية 1006 أساس لعام 1995
قرار 469 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: عقد إداري ـ تعريف:
ـ العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، كأن يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون العام.
ـ بيع كمية من المسامير الصغيرة للإدارة يعتبر عقدا خاصا وتعاملا لا أثر فيه للسلطة والإدارة.