عقد – إرادة – حل من محامون 2000

المبدأ : عقد – إرادة – حل

لا يمكن ان تنحل الإرادة العقدية الا بإرادة مماثلة 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 34