عقد إيجار ـ تمديد قانوني ـ إسقاط الحق فيه ـ شروطه: من محامون 1991

القضية 295 لعام 1990
قرار 366 لعام 1990
تاريخ 8/11/1990
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: عقد إيجار ـ تمديد قانوني ـ إسقاط الحق فيه ـ شروطه:
إن المشرع نص في المادة 531 من القانون المدني على أنه:
(إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة… الخ) مع مراعاة الأحكام التالية:
آ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل ويكون التنبيه… الخ.
ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب.. وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل.
ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.