Call us now:
القضية 448 لعام 1990
قرار 23 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: عقد إيجار ـ شروط فسخه ـ اتفاقا.
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ذلك ملزما شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون.