عقد بيع ـ إثباته: من محامون 1991

القضية 1850 أساس لعام 1991
قرار 2251 لعام 1991
المبدأ: عقد بيع ـ إثباته:
إن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية عملاً بالمادة 54 بينات إلا أنه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية إذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو توفر المانع الأدبي أو فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه أو إذا طعن في العقد بأنه مخالف للنظام العام أو ممنوع بالقانون.