عقد تأمين جماعي ـ تقصير في دفع بعض الأقساط لا يوجب الفسخ إلا ضمن شروط ـ اعذار. من محامون 1990

القضية 2924 لعام 1990
قرار 666 لعام 1990
تاريخ 9/4/1990
المبدأ: عقد تأمين جماعي ـ تقصير في دفع بعض الأقساط لا يوجب الفسخ إلا ضمن شروط ـ اعذار.
إن عقد التأمين الجماعي ملزم للجانبين وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، لا يعفي من الاعذار ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء كما لا يجوز أن يستخلص ذلك من عبارات العقد لأن الاعذار هو الذي يضع المتعاقد موضع التخلف.