عقد تأمين ـ مخالفة شروطه ـ مسؤولية: من محامون 1997

القضية 644 أساس لعام 1995
قرار 1030 لعام 1995
تاريخ 3/4/1995
المبدأ: عقد تأمين ـ مخالفة شروطه ـ مسؤولية:
مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي المؤسسة من إلزامها تجاه الغير.