عقد رهن – امتلاك العقار من محامون 2000

المبدأ : عقد رهن – امتلاك العقار

اشترط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه ان لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 282