Call us now:
القضية 1012 أساس لعام 1995
قرار 1100 لعام 1995
تاريخ 15/10/1995
المبدأ: عقد رهن ـ بدل ـ نفاذه:
ـ لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون بدون مقابل إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك.
ـ يعتبر عقد الرهن غير نافذ تجاه الغير إذا لم يسجل في السجل العقاري. أما بالنسبة الى الطرفين فيجب احترام إرادتهما واستقرار التعامل.
ـ لا يجوز تقاضي فائدة أكثر من 9%.