عقد رهن ـ بدل منفعة ـ شبهة الإيجار: من محامون 1997

القضية 1537 أساس لعام 1995
قرار 1472 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: عقد رهن ـ بدل منفعة ـ شبهة الإيجار:
استقر الاجتهاد على أن قيام الدائن المرتهن بدفع بدلات الإيجار على مبلغ الرهن لا يجعل عقد الرهن إيجارا لأن الأجرة المدفوعة تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة في المادة 1069 من القانون المدني.(قرار نقض 1661 تاريخ 31/10/1981).