عقد – شرط جزائي – آثاره من محامون 2000

المبدأ : عقد – شرط جزائي – آثاره

التمسك بالشرط الجزائي يعني التمسك بالعقد الأصلي وأثاره باعتبار ان الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي وبآثاره يدور معه وجودا وعدما 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 916