Call us now:
المبدأ : عقد – شهوده – توقيع – لبس – غموض – تملك بالالتصاق – وضع اليد
– لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع طالما ان الخبرة المتفقة مع الأصول أنهت ذلك 0
– لا يجوز سماع شهود العقد الا في حال اللبس والغموض وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة 0
– لا يجوز التملك بالالتصاق اذا كانت العقارات مسجلة نتيجة أعمال التحديد والتحرير 0
– وضع اليد لا يقوم مقام السند الناقل للملكية الذي خفيت عيوبه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 860