Call us now:
القضية 186 أساس لعام 1995
قرار 65 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: عقد صلح ـ دعوى ـ عدول:
عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة بينهما أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق إلى المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى.
القضية 186 أساس لعام 1995
قرار 65 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: عقد صلح ـ دعوى ـ عدول:
عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة بينهما أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق إلى المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى.