عقد – صورية – قرابة من محامون 2000

المبدأ : عقد – صورية – قرابة

العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى ان يثبت العكس ويمكن نفي الصورية بكل وسائل الإثبات 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 913